مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص334
وثانيها: الحرية.
فالرقيق ليس بمحصن، ولا يرجم بالزنا وإن أصاب في نكاح صحيح.
ويستوي في ذلك القن والمدبر والمكاتب ومن بعضه رقيق.
قيل: والوجه في اعتبار الحرية أن العقوبة تتغلظ بتغلظ الجناية، والحرية تغلظ الجناية من وجهين: أحدهما: أنها تمنع من الفواحش، لانها صفة كمال وشرف، والشريف يصون نفسه عما يدنس عرضه، والرقيق مبتذل مهان لا يتحاشى عما يتحاشى منه الحر.
والثاني: أنها توسع طريق الحلال، ألا ترى أن الرقيق يحتاج في النكاح إلى إذن السيد، ولا ينكح إلا امرأتين، بخلاف الحر، ومن ارتكب الحرام مع اتساعطريق الحلال عليه كانت جنايته أغلظ.
وثالثها: الاصابة في نكاح صحيح.
قيل: والمعنى في اعتبارها أن الشهوة مركبة في النفوس، فإذا أصاب في النكاح فقد نال اللذة وقضى الشهوة، فحقه أن يمتنع عن الحرام.
وأيضا فإن الاصابة تكمل طريق الحلال، من حيث إن النكاح قبل الدخول يبين بالطلقة الواحدة وبمجرد اختلاف الدين، وبعد الدخول بخلافه.
وأيضا فإنه إذا أصاب امرأته فقد أكد استفراشها، فلو لطخ غيره فراشه عظمت وحشته وأذيته، فحقه أن يمتنع من تلطيخ فراش الغير، فإذا لم يمتنع تغلظت الجناية.
ويكفي في الاصابة تغيب الحشفة.
ولا يشترط الانزال.
ولا يقدح وقوعها في حالة محرمة بالعرض كالحيض والاحرام.
ولا فرق في الموطؤة التي يحصل