مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص332
ولا يثبت الاحصان الذي يجب معه الرجم، حتى يكون الواطئ بالغا حرا، ويطاء في فرج مملوك بالعقد الدائم أو الرق، متمكن منه يغدوعليه ويروح.
وفي رواية مهجورة: دون مسافة التقصير.
وفي اعتبار كمال العقل خلاف، فلو وطئ المجنون عاقلة، وجب عليه الحد رجما أو جلدا.
هذا اختيار الشيخين رحمهما الله.
وفيه تردد.
الخلاف (1)، وكذلك في المبسوط (2)، فلذلك لم يعدها كثير من مسائل الخلاف.
قوله: (ولا يثبت الاحصان.
…إلخ).
الاحصان والتحصين في اللغة المنع، قال تعالى: (لتحصنكم من بأسكم) (3).
وقال تعالى: (في قرى محصنة) (4).
وورد في الشرع بمعنى الاسلام، وبمعنى البلوغ والعقل.
وكل منهما قد قيل في تفسير قوله تعالى: (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة) (5).
وبمعنى الحرية، ومنه قوله تعالى: (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) (6) يعني: الحرائر.
وبمعنى التزويج، ومنه قوله تعالى: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) (7).
يعني: المنكوحات.
وبمعنى العفة عن الزنا، ومنه قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات) (8).
وبمعنى الاصابة في النكاح، ومنه قوله تعالى: (محصنين غير مسافحين) (9).
(1) الخلاف 5: 257 مسألة (67).
(2) المبسوط 3: 73.
(3) الانبياء: 80.
(4) الحشر: 14.
(5) النساء: 25 و 24.
(6) النساء: 25 و 24.
(7) النساء: 25 و 24.
(8) النور: 4.
(9) المائد