مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص331
ويثبت للمكرهة على الواطئ مثل مهر نسائها، على الاظهر.
استكرهوا عليه) (1).
والمراد رفع حكمها أو المؤاخذة عليها.
والاكراه على الزنا يتحقق في طرف المرأة إجماعا.
وأما في طرف الرجل فقيل: لا يتحقق، لان الاكراه يمنع من انتشار العضو وانبعاث القوى، لتوقفهما على الميل النفساني المنافي لانصراف النفس عن الفعل.
والاظهر إمكانه، لان الانتشار يحدث عن الشهوة، وهو أمر طبيعي لا ينافيها تحريم الشرع.
وعلى كل حال لا حد، لانه شبهة والحد يدرأ بالشبهة.
قوله: (ويثبت للمكرهة.
…إلخ).
هذا هو المشهور بين الاصحاب، بل لم يذكر كثير منهم فيه خلافا، لان مهر المثل عوض البضع إذا كان محترما عاريا عن المهر، كقيمة المتلف (2) من المال، والبضع وإن لم يضمن بالفوات لكنه يضمن بالتفويت والاستيفاء، لانها (3) ليست بغيا، والنهي عن مهر البغي يدل على ثبوته لغيرها.
والقول بعدم ثبوت المهر للشيخ في موضع من الخلاف (4)، محتجا عليهبنهي النبي صلى الله عليه وآله عن مهر البغي (5).
قال: (والبغي: الزانية).
وهو – كما قال ابن إدريس (6) – استدلال عجيب.
وأوجبه في موضع آخر من
(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 74 ح 159، الوسائل 16: 144 ب (16) من أبواب كتاب الايمان ح 5.
(2) في (خ، د، ط): المتلف المالي.
(3) في (ت، ط، م): ولانها.
(4) الخلاف 3: 404 مسألة (16)، وج 5: 393 مسألة (36).
(5) الخصال: 417 ح 10، الوسائل 12: 64 ب (5) من أبواب ما يكتسب به ح 13.
وانظر مسند أحمد 1: 356، سنن ابن ماجة 2: 730 ح 2159، سنن أبي داود 3: 267 ح 3428، سنن الترمذي 3: 439 ح 1133 سنن النسائي 7: 189، سنن البيهقي 6: 6.
(6) السرائر 3: 436.