مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص330
ولو تشبهت له [ فوطئها ]، فعليها الحد دونه.
وفي رواية يقام عليها الحد جهرا، وعليه سرا.وهي متروكة.
وكذا يسقط لو أباحته نفسها، فتوهم الحل.
ويسقط الحد مع الاكراه.وهو يتحقق في طرف المرأة قطعا.
وفي تحققه في طرف الرجل تردد، والاشبه إمكانه، لما يعرض من ميل الطبع المزجور بالشرع.
قوله: (ولو تشبهت له فعليها الحد…إلخ).
أما وجوب الحد عليها دونه فلاختصاصها بالزنا، فتختص بالحد.
والرواية التي أشار إليها رويت بطريق ضعيف يشتمل على مجاهيل: (إن امرأة تشبهت بأمة رجل فواقعها على أنها أمته، فرفع إلى عمر فأرسل إلى علي عليه السلام فقال: حدها جهرا، وحده سرا) (1).
وعمل بمضمونها القاضي (2)، واقتصر الشيخان (3) على ذكرها بطريق الرواية.
والاصح عدم الحد عليه مطلقا، للشبهة، وأصالة البرأة، وضعف مستند الثبوت.
قوله: (ويسقط الحد مع الاكراه.
…إلخ).
الاكراه يسقط [ به ] (4) أثر التحريم عن المكره إجماعا، حذرا من تكليف ما لا يطاق، وعموم قوله صلى الله عليه وآله: (رفع عن أمتي الخطاء، والنسيان، وما
(1) الكافي 7: 262 ح 13، التهذيب 10: 47 ح 169، الوسائل 18: 409 ب (38) من أبواب حد الزنا.
(2) المهذب 2: 524.
(3) المقنعة: 784، النهاية: 699.
(4) من (أ، م).