پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص327

والثاني أربعة: البغي، والردة، وإتيان البهيمة، وارتكاب ما سوى ذلك من المحارم.

فلنفرد لكل قسم بابا، عدا ما يتداخل أو سبق.

يعزران من عشرة إلى تسعة وتسعين.

قاله المفيد (1).

وأطلق الشيخ (2) التعزير.

وقال في الخلاف (3): روى أصحابنا فيه الحد.

ولقائل أن يقول ليس من هذه مقدر سوى الاول (4)، والباقي يرجع فيما بينالطرفين إلى رأي الحاكم، كما يرجع إليه في تقدير غيره، وإن لم يتحدد في طرفيه بما ذكر.

قوله: (والثاني أربعة.

…إلخ).

جعل عقوبة الباغي – وهو المحارب ومن في معناه – والمرتد تعزيرا غير معهود (5)، والمعروف بين الفقهاء تسميته حدا.

ولا ينافي كون الحد مقدرا، لان القتل أيضا مقدر بإزهاق الروح، إما مطلقا أو على وجه مخصوص.

وجعل ارتكاب المحارم قسيما للثلاثة، نظرا إلى أن الثلاثة الاول منصوصة بخصوصها من الشارع، والرابع داخل من حيث العموم.

والاولى جعل سبب التعزير أمرا واحدا، وهو ارتكاب المحرم الذي لم ينصب الشارع له حدا مخصوصا.

(1) المقنعة: 774.

(2) النهاية: 689 – 690.

(3) الخلاف 5: 373 مسألة (9).

(4) في (ث): الاولين.

(5) في الحجريتين: معروف.