مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص326
كل ما له عقوبة مقدرة يسمى: حدا.
وما ليس كذلك يسمى: تعزيرا.
وأسباب الاول ستة: الزنا، وما يتبعه، والقذف، والسرقة، وشرب الخمر، وقطع الطريق.
قوله: (كل ما له عقوبة.
…إلخ).
تقدير الحد شرعا واقع في جميع أفراده، كما أشرنا إليه سابقا.
وأما التعزير فالاصل فيه عدم التقدير، والاغلب في أفراده كذلك، لكن قد وردت الروايات بتقدير بعض أفراده، وذلك في خمسة مواضع: الاول: تعزير المجامع زوجته في نهار رمضان، مقدر بخمسة وعشرين سوطا.
الثاني: من تزوج أمة على حرة ودخل بها قبل الاذن، ضرب اثنا عشر سوطا ونصفا، ثمن حد الزاني.
الثالث: المجتمعان تحت إزار واحد مجردين، مقدر بثلاثين إلى تسعة وتسعين على قول.
الرابع: من افتض بكرا بإصبعه قال الشيخ (1): يجلد من ثلاثين إلى سبعة وسبعين.
وقال المفيد (2): من ثلاثين إلى ثمانين.
وقال ابن إدريس (3): من ثلاثينإلى تسعة وتسعين.
الخامس: الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد أو إزار مجردين،
(1) النهاية: 699، وفيه: تسعة وتسعين، ولم نجده في سائر كتبه.
وفي الجواهر (41: 371) نقلا عن الشيخ: سبعة وتسعين.
(2) المقنعة: 785.
(3) السرائر 3: 449.