پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص325

كتاب الحدود والتعزيرات قوله: (كتاب الحدود والتعزيرات) الحدود جمع حد.

وهو لغة: المنع.

ومنه أخذ الحد الشرعي، لكونه ذريعة إلى منع الناس عن فعل موجبه خشية من قوعه.

وشرعا: عقوبة خاصة تتعلق بإيلام البدن، بواسطة تلبس المكلف بمعصية خاصة، عين الشارع كميتها في جميع أفراده.

والتعزير لغة: التأديب.

وشرعا: عقوبة أو إهانة لا تقدير لها بأصل الشرع غالبا.

والاصل فيهما الكتاب والسنة والاجماع، وتفاصيله في الايات والاخبار كثيرة، لكثرة أفراده.

واعلم أن الزنا من المحرمات الكبائر، قال الله تعالى: (ولا تقربوا الزنا إنهكان فاحشة) (1).

وقال تعالى: (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا) (2).

وأجمع أهل الملل على تحريمه حفظا للنسب.

وقد كان الواجب به في صدر الاسلام الحبس والايذاء، على ما قال تعالى: (واللا تي يأتين الفاحشة من نسائكم) إلى قوله تعالى: (وا للذان يأتيانها منكم فاذوهما) (3).

وظاهر الايات أن الحبس كان في حق النساء، والايذاء في حق الرجال، ثم استقر الامر على الحدود المفصلة فيما سيأتي.

(1) الاسراء: 32.

(2) الفرقان: 68 – 69.

(3) النساء: 15 – 16.