مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص321
ويرجئ الحكم إلى أن يظهر، وحينئذ فلا تكون كاملة على هذا التقدير.
وقد تقدم (1) البحث فيه.
وحينئذ فلا مانع من تمكين المولى من وطي الامة قبل الثبوت، لانها ملكه ظاهرا، والناس مسلطون على أموالهم إلى أن يثبت خلافه.
وأما مع إقامة الشاهد الواحد قبل اليمين فعدم الكمال أوضح، لانه متمكن من إثبات حقه بالحلف ولم يفعل، فلا وجه للحبس قبل ثبوت الحق.
وإنما قيد المصنف الشاهد بالمال ليمكن إثباته معجلا باليمين، فيكون في قوة البينة الكاملة.
فلو كان الحق مما لا يثبت إلا بشاهدين – كالطلاق – لم يحبس، لعدم كمال البينة حينئذ.
كذا نص عليه الشيخ (2)، وذكر فيه احتمالا بالحبس أيضا.
وربما قيل بجواز الحبس إن رآه الحاكم صلاحا.
ولا بأس به، لانها مسألة اجتهادية، فتناط برأي (3) الحاكم.
(1) في ج 13: 386.
(2) المبسوط 8: 255.
(3) في (أ، ث): بنظر.