مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص319
قال الشيخ: لا يقبل، لعدم التعيين، فهي كما لو شهدت بدار لزيد أو عمرو.
بالوصية لزيد بعين، وشهادة واحد بالرجوع عنها وأنه أوصى بها لعمرو، من ذلك القبيل وأنه يقدم الشاهدان، فنبه على ما به يندفع الوهم، وأنه يحكم هنا بالشاهدواليمين، لانه لا تعارض بين الشاهدين وبينه، لان الشاهد يشهد بأمر آخر غير ما شهد به الشاهدان، ويصدق الشاهدين على ما شهدا به، ولكن يدعي الرجوع عما شهدا به وأنه أوصى لغيره فيقدم، لعدم التعارض، ويعمل بكل منهما في مورده، ويحكم ببطلان الوصية الاولى بالرجوع عنها.
قوله: (لو أوصى بوصيتين.
…إلخ).
وجه ما اختاره الشيخ (1) من البطلان أن الابهام يمنع [ من ] (2) قبول الشهادة، كما لو شهدا بأنه أوصى لاحد هذين، أو شهدا بدار لزيد أو عمرو.
ونسب الحكم إلى الشيخ مؤذنا بعدم ترجيحه.
ووراء قول الشيخ وجهان آخران: أحدهما: القرعة، لانه أمر مشكل، والمستحق في نفس الامر أحدهما، ونسبتهما إليه على السواء، وقد تعذر علمه بموت الموصي، وكل أمر مشكل فيه القرعة.
والثاني: القسمة بينهما، لانه مال قد انحصر فيهما، ونسبتهما إليه على السواء، فيقسم بينهما، ويجعل كأنه رد وصية كل واحد إلى نصفها.
والقرعة لاتخلو من قوة.
(1) المبسوط 8: 253.
(2) من (خ).