پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص318

الثالثة: إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية، وشهد شاهد بالرجوع،

وأنه أوصى لعمرو، كان لعمرو أن يحلف مع شاهده، لان شهادته منفردة لا تعارض الاولى.

هذا هو الذي اختاره الشيخ – رحمه الله – في المبسوط (1) في فصل الرجوع.

والمصنف – رحمه الله – استشكل ذلك.

والعلامة (2) – رحمه الله – رجح عدم القبول، لما أشار إليه المصنف – رحمه الله – من التعليل، وهو أنه ينتزع المال من يده، فهو غريم للموصى له الاول، فهو كما لو شهد ذو اليد بما في يده لغيره بعد إقامة آخر البينة أنه له، فإنها لا تسمع، وإن كان بين المثالين فرق قليل، وهو أن الدعوى في المتنازع ليست متمحضة على الوارث، بخلاف المال.

وإنما اعتبر كون الورثة عدلين ليثبت بهما الرجوع على تقديره، فإنهما لو كانا فاسقين لم يثبت بقولهما الرجوع، ويحكم بالاولى بشهادة الاجنبيين (3)، لان الثلث يحتملها كما هو المفروض، ويصح من الثانية قدر ما يحتمله ثلث الباقي (4) من المال بعد الاول.

وبهذا افترق حكم العدالة وعدمها في هذه المسألة والسابقة، لان الوارث لو لم يتعرض للسابقة كان الحكم كالمسألة الاولى.

قوله: (إذا شهد شاهدان لزيد.

…إلخ).

لما تقدم في باب القضاء (5) أن الشاهد مع اليمين لا يعارض الشاهدين، بل يقدم الشاهدان مع التعارض، نبه هنا على دفع توهم أنه مع شهادة شاهدين

(1) المبسوط 8: 251 – 252.

(2) قواعد الاحكام 2: 230.

(3) في (ث، خ، ط): الاجنبي.

(4) كذا في (خ، ص، م)، وفي سائر النسخ: الثاني.

(5) في ص: 89.