مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص315
من الاصول الممهدة أن المريض مرض الموت إذا أعتق عبدين كل واحد منهما ثلث ماله على الترتيب، ولم يجز الورثة، ينحصر العتق في الاول.
وإذا أعتقهما معا يقرع بينهما، كما فعل النبي (1) صلى الله عليه وآله بالعبيد الذين أعتقهم الانصاري ولا يملك سواهم.
ولو علم سبق أحدهما ولم يعلم عين السابق فوجهان: أحدهما: أنه يقرع كما لو أعتقهما معا، لان معرفة السبق من غير معرفة السابق لا تنفع شيئا.
والثاني: أنه يعتق من كل واحد نصفه، لانا لو أقرعنا لم نأمن خروج الرق على السابق وللسابق حق الحرية، فيلزم منه إرقاق حر وتحرير رقيق.
إذا تقرر ذلك، فلو قامت بينة على أن المريض أعتق سالما، وأخرى على أنه أعتق غانما، من غير أن تتعرض إحداهما لنفي عتق الاخر، وكل واحد منهما ثلث ماله، فإن أرختا بتاريخين مختلفين عتق من أعتقه أولا.
وإن أرختا بتاريخ واحد أقرع بينهما.
وإن أطلقت إحداهما أو أطلقتا احتمل السبق والمعية، فيجي فيه الوجهان السابقان.
والشيخ (2) – رحمه الله – اختار القرعة.
وهو حسن، لانها لكل أمر مشتبه.
والمصنف – رحمه الله – نسب القول إليه مؤذنا برده.
ووجهه: أنها لاستخراج السابق، ومن المحتمل اقترانهما، فلا يكون أحدهما أولى من الاخر، فيعتق من كل واحد نصفه.
(1) مسند أحمد 4: 426، صحيح مسلم 3: 1288 ح 56، سنن أبي داود 4: 28 ح 3958، سنن البيهقي 10: 285.
(2) المبسوط 8: 253.