مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص313
ولو كان معسرا، قال الشيخ: ضمن الامام، ويرجع به على المحكوم له إذا أيسر.
وفيه إشكال من حيث استقرار الضمان على المحكوم له بتلف المال في يده، فلا وجه لضمان الحاكم.
لاستناد الفعل إلى الحكم (1) على التقديرين.
وفيه وجه آخر يفرق بين ما إذا كان المستوفي هو الولي وغيره، لان استيفاء الولي مستند إلى أخذ حقه الذي تبين عدمه، فيكون كفعله خطاء.
والاظهر الاول، لاستناده إلى حكم الحاكم على التقديرين.
نعم، لو باشر القتل بعد الحكم وقبل إذن الحاكم له في الاستيفاء تعلق به الضمان، لتوقف جواز استيفائه على إذن الحاكم، وإن كان أصل الحق في ذلك له.
ويحتمل عدم الضمان هنا أيضا وإن أثم، لان حكم الحاكم بثبوت الحق اقتضى كونه المستحق، وإن أثم بالمبادرة بدون إذن الحاكم.
ولو كان المحكوم به مالا، فإن كان باقيا عند المحكوم له انتزع منه ورد إلى المأخوذ منه.
وإن كان تالفا أخذ منه ضمانه، سواء أتلفه بنفسه أم تلف بافة سماوية.
وفرقوا بينه وبين الاتلافات السابقة حيث قلنا لا غرم عليه: بأن الاتلافات إنما تضمن إذا وقعت على وجه التعدي، وحكم الحاكم أخرجه عن أن يكون متعديا، وأما المال فإذا حصل في يد الانسان بغير حق كان مضمونا وإن لم يوجد منه تعد.
قوله: (ولو كان معسرا.
…إلخ).
حيث قلنا بأن المال مضمون على المحكوم له مطلقا، فإن كان موسرا غرم
(1) في الحجريتين: الحاكم.