پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص307

فروع
الاول: إذا رجعا معا، ضمنا بالسوية.

فإن رجع أحدهما، ضمن النصف.

ولو ثبت بشاهد وامرأتين فرجعوا.

ضمن الرجل النصف، وضمنت كل واحدة الربع.

ولو كان عشر نسوة مع شاهد، فرجع الرجل، ضمن السدس.وفيه تردد.

ومنها: ضمان مهر المثل مع الدخول ونصفه مع عدمه.

حكاه في المبسوط (1)، ومال إليه في التحرير (2)، ثم أفتى بالمشهور.

ووجهه: أن الرجوع على الشاهد إنما يكون بما يتلفه بشهادته، وبشهادتهما بالطلاق قبل الدخول لم يتلفا نصف المهر، لانه واجب عليه بالعقد طلق أم لم يطلق، وبعد الدخول لم يتلفا المهر أيضا، لاستقراره في ذمته به، وإنما أتلفا بشهادتهما البضع عليه، فيجب عليهما قيمته، وهو مهر المثل مع الدخول ونصفه قبل الدخول، لانه إنما ملك نصف البضع، ولهذا إنما يجب عليه نصف المهر.

وهذا القول مبني على ضمان البضع، والاصح عدمه.

قوله: (إذا رجعا معا ضمنا.

…إلخ).

إذا رجع الشهود أو بعضهم [ به ] (3) على وجه يثبت به الغرم، فلا يخلو: إماأن يفرض والمحكوم (4) بشهادتهم على الحد المعتبر، أو يفرض وهم أكثر عددا منه.

(1) المبسوط 8: 247.

(2) تحرير الاحكام 2: 216 – 217.

(3) من (ث، م).

(4) في (خ): المحكوم.