مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص306
وفي المسألة أقوال أخر نادرة: منها: ما اختاره (1) الشيخ في موضع من المبسوط (2) من أن المهر إن كان مقبوضا بيدها غرم الشاهدان جميع مهر المثل، لان الزوج لا يتمكن من استرداد شي، لزعمه أنها زوجته وأنها تستحق جميع الصداق.
وإن كان قبل التسليم غرم النصف خاصة، لانها لا تطالبه إلا بالنصف.
ومنها: ما اختاره في النهاية (3)، وهو أنها لو تزوجت بعد الحكم بالطلاق ثم رجعا ردت إلى الاول بعد العدة، وغرم الشاهدان المهر للثاني.
واستند الشيخ في ذلك إلى موثقة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه السلام: (في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها، فتزوجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق، قال: يضربان الحد، ويضمنان الصداق للزوج، ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الاول) (4).
والرواية ضعيفة بإبراهيم، فإنه واقفي وإن كان ثقة.
وقد عرفت أن الحكم لا ينقض بعد وقوعه في مثل ذلك.
وربما حملت الرواية على ما لو تزوجت بمجرد الشهادة من غير حكم الحاكم.
وفي المختلف (5) جعل ذلك محملا لقول الشيخ.
وليس بجيد، فإن الشيخ استند إلى الرواية وعمل بظاهرها، فلا تأويل في كلامه.
(1) في الحجريتين: منها قول الشيخ.
(2) المبسوط 8: 247 – 248.
(3) النهاية: 336.
(4) الكافي 7: 384 ح 7، التهذيب 6: 260 ح 689، الوسائل 18: 241 ب (13) من أبواب الشهادات ح 1.
(5) المختلف: 726.