مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص304
ولو باشر الولي القصاص، واعترف بالتزوير، لم يضمن الشهود، وكان القصاص على الولي.
فإن كان بعد الدخول لم واعلم أن الزور إنما يتحقق بتعمد الكذب لا بمطلق كون الشهادة باطلة، ولذلك (1) كان حكمهم حكم من أقر بالعمد.
وإنما يثبت شهادتهم بالزور بأمر مقطوع به، كعلم الحاكم أو الخبر المفيد للعلم، لا بالبينة لانه تعارض، ولا بالاقرار لانه رجوع.
قوله: (ولو باشر الولي القصاص.
…إلخ).
إذا رجع ولي الدم وحده واعترف بالتزوير فعليه القصاص، أو كمال الدية على تقدير اعترافه بالخطاء.
ولو رجع مع الشهود فوجهان: أجودهما (2): أن القصاص أو الدية بكمالها عليه، لانه المباشر، وهم معه كالممسك مع القاتل.
والثاني: أنه معهم كالشريك، لتعاونهم على القتل، وليسوا كالممسك معالقاتل، فإنهم (3) صوروه بصورة المحقين.
وعلى هذا، فعليهم جميعا القصاص أو الدية منصفة أو بالحساب.
وينبغي على هذا الوجه أن لا يجب كمال الدية على الولي إذا رجع وحده.
قوله: (إذا شهدا بالطلاق.
…إلخ).
(1) في (ت، ث): وكذلك.
(2) في (ت، د): أحدهما، وفي نسخة بدل (د): أجودهما.
(3) في (ث): كأنهم.