مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص303
نقض الحكم واستعيد المال.فإن تعذر، غرم الشهود.
ولو كان قتلا ثبت عليهم القصاص، وكان حكمهم حكم الشهود إذا أقروا بالعمد.
وأصحهما: جميع القيمة، لان المؤدى من كسبه وكسبه للسيد.
ولو عجز فرد في الرق لم يغرما سوى ما فات من منفعته زمن الكتابة.
ولو شهدا أنه أعتقه على مال هو دون القيمة فكالكتابة، لانه يؤدى من كسبه.
ولو شهدا أنه وقفه على مسجد أو جهة عامة فكالعتق، ولا يرد الوقفبالرجوع.
وكذا لو شهد أنه جعل الشاة أضحية.
قوله: (إذا ثبت أنهم شهدوا.
…إلخ).
وجه نقض الحكم مع ثبوت التزوير تبين اختلال شرط الشهادة، كما لو تبين فسقهما قبل الحكم، وأولى بالبطلان هنا.
ويدل عليه أيضا صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهد الزور قال: (إن كان الشي قائما بعينه رد على صاحبه، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل) (1).
وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام: (قال في شاهد الزور ما توبته؟ قال: يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث، إن كان شهد هذا وآخر معه) (2).
(1) الكافي 7: 384 ح 3، الفقيه 3: 35 ح 116، التهذيب 6: 259 ح 686، الوسائل 18: 239 ب (111) من أبواب الشهادات ح 2.
(2) الكافي 7: 383 ح 2، التهذيب 6: 260 ح 687، الوسائل 18: 238 الباب المتقدم ح 1.