پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص301

أما لو لم يصدقه الباقون، لم يمض إقراره إلا على نفسه فحسب.

وقال في النهاية: يقتل ويرد عليه الباقون ثلاثة أرباع الدية.

ولا وجه له.

قوله: (أما لو لم يصدقه.

…إلخ).

إذا رجع أحد شهود الزنا عن الشهادة وقال: كذبنا، ولم يصدقه الباقون، لم يقبل قوله عليهم، لاختصاص حكم الاقرار بالمقر.

فإن اختار الولي قتله رد عليه ثلاثة أرباع ديته.

وإن اختار أخذ الدية كان عليه الربع خاصة، لانه إنما أقر بالشركة في القتل.

وكذا لو قال: أخطأت.

وقال الشيخ في النهاية (1): إن قال: تعمدت، قتل، وأدى الثلاثة إليه ثلاثة أرباع الدية.

وإن رجع اثنان وقالا: أوهمنا، ألزما نصف الدية.

وإن قالا: تعمدنا، كان للولي قتلهما، ويؤدي إلى ورثتهما دية كاملة بالسوية بينهما، ويؤدي الشاهدان الاخران إلى ورثتهما نصف الدية.

وإن اختار الولي قتل واحد قتله، وأدى الاخر مع الباقين من الشهود على ورثة المقتول الثاني ثلاثة أرباع الدية.

ووافقه ابن الجنيد (2).

ومستندهما حسنة إبراهيم بن نعيم قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته، قال: فقال:يقتل الراجع، ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية) (3).

ووجه العدول عنها: مخالفتها للاصل، فإن أحدا لا يلزم بإقرار غيره.

وربما حملت على ما إذا رجعوا بأجمعهم، لكن قال أحدهم: تعمدت، وقال الباقون: أخطأنا.

(1) النهاية: 335.

(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 726.

(3) الكافي 7: 384 ح 5، التهذيب 6: 260 ح 690، الوسائل 18: 240 ب (12) من أبواب الشهادات ح 2.