مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص299
فإن قالوا تعمدنا اقتص منهم.
وإن قالوا: أخطأنا كان عليهم الدية.
وإن قال بعض تعمدنا، وبعض أخطأنا، فعلى المقر بالعمد القصاص، وعلىالمقر بالخطاء نصيبه من الدية.
ولولي الدم قتل المقرين بالعمد أجمع، ورد الفاضل عن دية صاحبه.
وله قتل البعض، ويرد الباقون قدر جنايتهم.
جرى مجرى عدم الشهادة.
ولا يخفى ضعفه.
وحيث لا ينقض يغرم الشهود للمحكوم عليه، لحصول الحيلولة بشهادتهم، وما يضمن بالتفويت بغير الشهادة يضمن بها كالنفس.
ويؤيده حسنة جميل عمن أخبره عن أحدهما عليهما السلام: (في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل، ضمنوا ما شهدوا به وغرموا، وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم، ولم يغرم الشهود شيئا) (1).
ولبعض العامة (2) قول إنهم لا يغرمون، لانهم لم يثبتوا اليد على المال ولم يتلفوه، فلا يضمنون، وإن أثموا بما يفضي إلى الفوات، كمن حبس المالك عن ماشيته حتى ضاعت.
قوله: (المشهود به إن كان قتلا.
…إلخ).
إذا رجعوا بعد الاستيفاء وكان المشهود به مما يتعذر تداركه كالقتلوالجرح، فإن قالوا تعمدنا فعليهم القصاص أو الدية في موضع لا يقتص فيه من
(1) الكافي 7: 383 ح 1، الفقيه 3: 37 ح 124، التهذيب 6: 259 ح 685، الوسائل 18: 238 ب (100) من أبواب الشهادات.
(2) الحاوي الكبير 17: 267.