پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص298

التخفيف، ويدرأ بالشبهة، وهي متحققة بالرجوع.

وإن كان حق آدمي أو مشتركا فوجهان، من تغليب حق الادمي، ووجود الشبهة الدارئة له في الجملة.

وهذا أولى.

والمصنف – رحمه الله – جزم بالحكم في القسمين استضعافا للفرق.

وتردد في نقض الحكم لما عدا الحد من الحقوق، سواء في ذلك المالية وغيرها.

ومنشأ التردد مما ذكرناه في المال.

وينبغي إلحاق العقوبات كالقتل والجرح بالحدود، والعقود والايقاعات بالمال، لسهولة خطرها، وترجيحا لحق الادمي.

ويحتمل إلحاق النكاح بالحدود، لعظم خطره، وعدم استدراك فائت البضع.

وحيث قلنا بالاستيفاء بعد الرجوع فاستوفي فالحكم [ كذلك ] (1) كما لو رجعوا بعد الاستيفاء.

ولم يتعرض الاكثر لحكم الرجوع في غير المال قبل الاستيفاء، ولم يحرروا الحكم فيه.

وإن رجعوا بعد الاستيفاء لم ينقض الحكم مطلقا، لنفوذ الحكم بالاجتهاد [ به ] (2) فلا ينقض بالاحتمال.

ولان شهادتهم إقرار، ورجوعهم إنكار، والانكار بعد الاقرار غير مسموع.

ولان الشهادة أثبتت الحق فلا يزول بالطارئ كالفسق والموت، خلافا للشيخ في النهاية (3)، حيث حكم برد العين على صاحبها مع قيامها، وتبعه القاضي (4) وجماعة (5)، محتجين بأن الحق ثبت بشهادتهما فإذا رجعا

(1) من (ث، خ، م).

(2) من (ت).

(3) النهاية: 336.

(4) المهذب 2: 564.

(5) الوسيلة: 234.