مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص296
لم يحكم.ولو رجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به، لم ينقض الحكم، وكان الضمان على الشهود.
ولو رجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء، فإن كان حدا لله نقض ورجح المصنف – رحمه الله – حق الادمي.
وعلى هذا، لو كان المشهود به السرقة حكم بالمال خاصة.
وعدمه فيها (1) أقوى.
قوله: (لو شهدا لمن يرثانه.
…إلخ).
نبه بقوله: (لم يحكم لهما بشهادتهما) على وجه الحكم، فإنه لو حكم بشهادتهما لزم أن يكون قد حكم للمدعي بشهادته، وهو باطل قطعا.
ولو كان لهما في الميراث شريك ففي ثبوت حصته بشهادتهما وجهان، من انتفاء المانع من جهته، ومن أنها شهادة واحدة فلا تتبعض، كما لو شهد بعضرفقاء القافلة المأخوذين لبعض.
وهذا أقوى.
وبه قطع في القواعد (2).
ويجي على القول بعدم قدح طرو الفسق احتمال عدمه هنا اعتبارا بحالة الاداء، كما علل به السابق، وعند الاداء لم يكن الشهادة لهما، إلا أن الجميع اتفقوا على امتناع الحكم هنا.
قوله: (لو رجعا عن الشهادة.
…إلخ).
(1) في (خ، ط): فيهما.
(2) قواعد الاحكام 2: 247.