مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص295
الحكم بشهادة الفرع لم يحكم، محتجا بأن الحكم مستند إلى شهادة الاصل.
وهكذا فعل الشيخ في المبسوط (1)، والعلامة في التحرير (2).
ولا فرق بين الامرين، بل الحكم هنا بعدم الحكم أولى، لانه مستند إلى شهادة من قد فسق خاصة.
وذهب العلامة في المختلف (3) والشهيد (4) وجماعة (5) إلى عدم جواز الحكم، لانهما فاسقان حال الحكم فلا يجوز الحكم بشهادتهما، إذ يصدق أنه حكم بشهادة فاسقين، كما لو رجعا قبله، وكما لو كانا وارثين ومات المشهود له قبل الحكم [ بشهادتهما ] (6).
ولان طرو الفسق يضعف ظن العدالة السابقة، لبعد طروها دفعة واحدة.
وأجابوا عن الاستدلال الاول بأنه مصادرة، لان كون الاعتبار بالعدالةحالة الاداء لاحال الحكم عين المتنازع.
وهذا هو الاولى.
وطرو العدالة كطرو الفسق.
واتفق القائلان (7) على أن المشهود به إذا كان حقا لله تعالى، كحد الزنا واللواط وشرب المسكر، لم يحكم به، لوقوع الشبهة الدارئة للحد.
ولو اشترك الحد كالقذف والقصاص، ففي جواز الحكم عند القائل به في غيره وجهان، من بنائه على التخفيف ودرئه بالشبهة، ومن تعلق حق الادمي به.
(1) المبسوط 8: 233.
(2) تحرير الاحكام 2: 215.
(3) المختلف: 728.
(4) الدروس الشرعية 2: 133.
(5) الجامع للشرائع: 546.
(6) من (خ).
(7) في (ث): القائلون.