مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص286
ولو أقر باللواط، أو بالزنا بالعمة أو الخالة، أو بوطي البهيمة، ثبت بشهادة شاهدين.
وتقبل في ذلك الشهادة على الشهادة.
ولا يثبت بها حد، ويثبت انتشار حرمة النكاح.
وكذا لا يثبت التعزير في وطي البهيمة، ويثبت تحريم الاكل في المأكولة.
وفي الاخرى، وجوب بيعها في بلد آخر.
لان العدالة مبنية على الظاهر.
ولان ذلك يسد باب الجرح على الخصم.
ولا يشترط في شهادة الفرع تزكية شهود الاصل، بل له إطلاق الشهادة، ثم الحاكم يبحث عن عدالتهم، خلافا لبعض العامة (1).
وعلى تقدير تزكيتهم وهم بصفات المزكين تثبت عدالتهم، لوجود المقتضي وانتفاء المانع.
قوله: (ولو أقر باللواط.
…إلخ).
قد عرفت أن الشهادة على الشهادة إنما ترد في الحدود، فلو اشتمل سببالحد على أمرين أو أمور منها الحد، كاللواط المترتب عليه نشر الحرمة بأم المفعول وأخته وبنته، والزنا بالعمة والخالة المترتب عليه تحريم بنتهما، أو الزنا مطلقا على ما تقدم (2) من الخلاف، وكالزنا مكرها للمرأة بالنسبة إلى ثبوت المهر، وكوطي البهيمة المترتب عليه التعزير وتحريم الاكل أو البيع، لم تقبل في الحد.
وهل ترد في غيره؟ وجهان، من تلازم الامرين أو الامور، وكونها معلول علة واحدة، فلو ثبت بعضها لزم ثبوت البعض الاخر، لترتب الجميع على ثبوت أصل الفعل وهو الوطي، ومن وجود المانع في بعضها وهو الحد بالنص أو الاجماع، فيبقى الباقي، لانه حق آدمي لا مانع من إثباته بشهادة الفرع.
(1) روضة الطالبين 8: 267.
(2) راجع ص: 269.