پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص285

ثم الفرعان إن سميا الاصل وعدلاه، قبل.

وإن سمياه ولم يعدلاه سمعها الحاكم، وبحث عن الاصل، وحكم مع ثبوت ما يقتضي القبول، وطرح مع ثبوت ما يمنع القبول لو حضر وشهد.

أما لو عدلاه ولم يسمياه، لم تقبل.

سواء شهدن فرعا على النساء أم على الرجال.

وفي النافع (1) جعل مورد الخلاف شهادتهن على الشهادة في الموضع الذيتقبل فيه شهادتهن، وهو شامل لجميع هذه الموارد.

وبهذا صرح جماعة منهم الشهيد في الشرح (2) والعلامة في المختلف (3).

وهو الحق.

وعلى هذا، فموضع القول بالجواز شهادتهن على الشهادة فيما لهن فيه مدخل، سواء شهدن على مثلهن أم على الرجال.

وحينئذ فتشهد على شاهد أربع نساء، سواء كان المشهود عليه رجلا أم امرأة.

فلو كن أربع نساء شهدت عليهن ست عشرة امرأة، إن لم يشتركن في الشهادة على أزيد من واحدة، وإلا أمكن الاجتزاء بالاربع، كما مر (4) في شهادة الرجلين.

قوله: (ثم الفرعان…إلخ).

يجب على الفروع تسمية شهود الاصل وتعريفهم،لاشتراط معرفة عدالتهم، وما لم يعرفوا لا تعرف عدالتهم.

ولو وصفوا الاصول بالعدالة ولم يسموهم، بأن قالوا: نشهد على شهادة عدلين أو عدول، لم يجز، لان الحاكم قد يعرفهم بالجرح لو سموا.

ولانهم قد يكونون عدولا عند قوم وفساقا عند آخرين،

(1) المختصر النافع 2: 290.

(2) غاية المراد: 332.

(3) المختلف: 724.

(4) في ص: 271.