پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص284

إدريس (1)، والعلامة في غير المختلف (2)، والمصنف – رحمه الله – هنا، وتردد فيالنافع (3)، وكذا العلامة في الارشاد (4).

ووجه المنع: أن المجوز له إنما هو الضرورة، إما لضرورة الانفراد أو لفقد الرجال، كما في حالة الوصية، ولا ضرورة هنا.

ولاختصاص النساء ببعض (5) الاحكام غالبا.

والجواب عن الاول: أن الاصل عدل عنه للدليل.

والاية محلها الاموال، والشهادة ليست مالا.

ورواية السكوني مع ضعفها لا تدل على المطلوب، مع أنها عمدة الشيخ والعلامة في المختلف، لانه صدر بها الاستدلال.

ووجه عدم الدلالة: أنه جعل مورد شهادتهن الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه، وشهادتهن فرعا إنما هي على الشهادة، ونفس الشهادة ليست من الديون ولا الاموال، ويطلع عليها الرجال، فلا يدخل في الخبر، ولا في قاعدة ما تدخل فيه شهادة النساء.

وهذا أقوى.

إذا تقرر ذلك، فاعلم أن قول المصنف: (تقبل شهادة النساء على النساء.

إلخ) يدل على أن مورد الخلاف شهادتهن عليهن في موضع ينفردن بالشهادة، فيخرج من ذلك ما لو كان في موضعهن رجال حيث يجوز انفرادهن، فإن الشهادةفي هذا المحل لا تختص بهن، بل يجوز بالرجال أيضا بطريق أولى.

ويخرج من ذلك أيضا ما لو كان المحل مما تقبل فيه شهادتهن منضمات،

(1) السرائر 2: 128 – 129.

(2) قواعد الاحكام 2: 242، تحرير الاحكام 2: 216.

(3) المختصر النافع 2: 290.

(4) إرشاد الاذهان 2: 165.

(5) في (أ، ث، د، ط): بنقض.