پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص283

وتقبل شهادة النساء على الشهادة، فيما تقبل فيه شهادة النساء منفردات،کالعيوب الباطنة والاستهلال والوصية.

وفيه تردد، أشبهه المنع.

قوله: (وتقبل شهادة النساء.

…إلخ).

اختلف الاصحاب في جواز شهادة النساء فرعا في موضع تجوز شهادتهن فيه أصلا على قولين: أحدهما: الجواز.

ذهب إليه الشيخ في الخلاف (1)، محتجا بالاجماع والاخبار، وقواه في المبسوط (2)، لكنه جعل الاخر أحوط، وابن الجنيد (3) والعلامة في المختلف (4)، للاصل، وعموم قوله تعالى: (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) (5).

وعموم رواية السكوني عن الصادق عليه السلام أن عليا عليه السلام قال: (شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا حدود، إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه) (6).

وذلك شامل للشهادة الاصليةوالفرعية.

ولان شهادتهن أصلا ثابتة فالفرع أولى، لاستناده إلى شهادة الاصل أو مساو.

والثاني: المنع.

ذهب إليه الشيخ في موضع من المبسوط (7)، وابن

(1) الخلاف 6: 316 مسألة (66).

(2) المبسوط 8: 233 – 234.

(3) حكاه فخر المحققين عنه في إيضاح الفوائد 4: 447.

(4) المختلف: 724.

(5) البقرة: 282.

(6) التهذيب 6: 281 ح 773، الاستبصار 3: 25 ح 80، الوسائل 18: 267 ب (24) من أبواب الشهادات ح 42.

(7) لم نجده فيه، ولعله أراد ما حكاه عنه قبل اسطر من الحكم بالاحوطية.

ونسب إليه المنع الشهيد في غاية المراد: 333.