پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص281

ولو شهد الفرعان ثم حضر شاهد الاصل،فإن كان بعد الحكم لميقدح في الحكم وافقا أو خالفا.

وإن كان قبله، سقط اعتبار الفرع.

وبقي الحكم لشاهد الاصل.

ولو تغيرت حال الاصل بفسق أو كفر، لم يحكم بالفرع، لان الحكم مستند إلى شهادة الاصل.

بالبحث عن الجرح والتعديل، أما مع التناكر فيمتنع تناول العبارة له.

وبالجملة، فهم لم يصرحوا بأن ذلك مناف لشهادة الفرع، بل ظاهر كلامهم أن سماع شهادة الفرع مشروط بتعذر شاهد الاصل إذا كان يشهد، والمنكر لم يشهد) (1).

وفي المختلف حمل الرواية: (على ما إذا أنكر بعد الحكم، فإنه لا يقدح في الحكم بشهادة أعدلهما، اعتبارا بقوة الظن، أما قبل الحكم فإن شهادة الفرع تبطل قطعا) (2).

والاقوى أن إنكاره بعد الحكم أيضا لا يلتفت إليه.

وقيل: يطرح الفرع.

فالرواية تخالف الاصول على التقديرين.

قوله: (ولو شهد الفرعان.

…إلخ).

إذا طراء بعد التحمل ما يمنع شهادة الفرع، بأن حضر الاصل بناء على اعتبار غيبته، أو كفر أو فسق، أو طراء له عداوة للمشهود عليه، فإن كان بعد الحكم بشهادة الفرع لم ينقض، كما لو شهد الاصل بنفسه ثم تجدد فسقه أو غيره من موانع الشهادة.

(1) غاية المراد: 333.

(2) المختلف: 723.