پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص280

القاضي (1) – إلى الحكم بشهادة أعدلهما، لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: (في رجل شهد على شهادة رجل، فجاء الرجل فقال: لم أشهده، فقال: تجوز شهادة أعدلهما، ولو كانت عدالتهما واحدة لم يجز الشهادة) (2).

وهذه الرواية وإن كان ظاهرها متروكا، من حيث اشتماله على شهادة الرجل الواحد على الواحد، إلا أن المطلوب يتم منها.

على أن ذكر الواحد لا ينفي غيره، فيمكن حملها على وجه يصح.

ولكن يشكل تمشيها على القول المشهور من اشتراط تعذر حضور شاهد الاصل.

والمصنف – رحمه الله – قال: يمكن ذلك على تقدير أن يقول الاصل: لاأعلم.

واعترضه السيد عميد الدين (3) – رحمه الله – بأنه لا يمكن حينئذ العمل بقول الاعدل إذا كان الاصل، لانه غير شاهد.

وأورد عليه الشهيد – رحمه الله – أيضا بأن ذلك غير منطوق الرواية، لتضمنها قوله: (لم أشهده).

ثم وجهها بأنه: (لا يلزم من أنه يشترط في إحضار شاهد الفرع تعذر الاصل أن يكون ذلك في السماع.

سلمنا لكن المراد إذا كان الاصل والفرع متفقين، فإنه حينئذ لا يحتاج إلى شهادة الفرع، للاستغناء بالاصل، وزيادة الكلفة

(1) المهذب 2: 561.

(2) الكافي 7: 399 ح 1، التهذيب 6: 256 ح 670، الوسائل 18: 300 ب (46) من أبواب الشهادات ح 3.

(3) حكاه عنه الشهيد الاول في غاية المراد: 334.