مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص279
ولو شهد شاهد الفرع، فأنكر [ شاهد ] الاصل، فالمروي العمل بشهادة أعدلهما.
فإن تساويا اطرح الفرع.
وهو يشكل بما أن الشرط في قبول الفرع عدم الاصل.
وربما أمكن، لو قال الاصل: لا أعلم.
قوله: (ولو شهد شاهد الفرع…إلخ).
الحكم في هذه المسألة مبني على السابقة، فإن قلنا بعدم اشتراط تعذر حضور شاهد الاصل في صحة شهادة الفرع تمشى هذا البحث هنا، لجواز إحضار الفرع وإن كان شاهد الاصل موجودا.
وأما على المشهور من اشتراط تعذره، فشهد الفرع ثم حضر الاصل، فإن كان بعد الحكم لم يعتد بإنكاره، وأمضي الحكم على وفق شهادة الفرع.
وهذا لا إشكال فيه أيضا.
وإن كان حضوره قبل الحكم بشهادة الفرع فأنكر، فالمشهور سقوط شهادة الفرع، لان الشرط في سماعها تعذر الاصل وقد زال.
ولان مستند شهادة الفرع شهادة الاصل وهي مفقودة، فيفقد ما استند إليها.
وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله، وقبله الشيخ في المبسوط (1) وابن إدريس (2) وجماعة [ من ] (3) المتأخرين (4).
وذهب جماعة – منهم الصدوقان (5)، والشيخ في النهاية (6)، وتلميذه
(1) المبسوط 8: 233.
(2) السرائر 2: 127.
(3) من (ل).
(4) المختلف: 723، غاية المراد: 333 – 334، التنقيح الرائع 4: 321.
(5) المقنع: 399، وحكاه عنهما العلامة في المختلف: 723.
(6) النهاية: 329.