پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص276

ففي صورة الاسترعاء، يقول: أشهدني [ فلان ] على شهادته.

وفي صورة سماعه عند الحاكم، يقول: أشهد أن فلانا شهد عندالحاكم بكذا.

وفي صورة السماع لا عنده، يقول: أشهد أن فلانا شهد على فلان لفلان بكذا، بسبب كذا.

ووجه الاشكال: من حيث اشتمال الصيغتين على الجزم الذي لا يناسب العدل أن يتسامح فيه.

واستشكاله في الفرق يحتمل معنيين: أحدهما – وهو الاظهر -: إلحاق الاولى بالثانية في عدم القبول، لقيام الاحتمال بالتسامح والوعد، فيكون الاشكال موافقا لتردده السابق في حكم ما لو ذكر السبب، ويقتضي عدم قبول الشهادة في الموضعين، بخلاف ما ذكره الشيخ (1) وغيره (2) من الفرق وقبول الاولى دون الثانية.

والثاني: إلحاق الثانية بالاولى في القبول، لاشتراكهما في الشهادة بصيغة الجزم الذي لا يصح للعدل أن يتلفظ به من غير علم بالحال، ولا يجوز في سماعه ذلك ممن لا يوثق به أو وعد ونحوه.

إلا أن هذا الحكم بعيد، بل لم يقل به أحد وإن كان محتملا.

والمحصل من الاشكال هو أن الحكم في إحداهما بالقبول دون الاخرى ترجيح من غير مرجح، ردا على الشيخ (3) حيث فرق.

قوله: (ففي صورة الاسترعاء.

…إلخ).

(1) المبسوط 8: 231 – 232.

(2) الدروس الشرعية 2: 142.

(3) المبسوط 8: 231 – 232.