مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص274
وربما رجح بعضهم (عن)، بل ناقش في (على)، من حيث إنها تقتضي كون الشهادة مشهودا عليها، وإنما هي مشهود بها، والمشهود عليه هو الشاهد، ولابد من التمييز بين المشهود به وله وعليه.
لكن رعاية التحمل في (على) سهل أمرها، وأخرجها عن كون الشهادة مشهودا عليها صرفا.
مضافا إلى كونه هو المشهور في الاستعمال.
وثانيها: أن يسمعه يشهد عند الحاكم أن لفلان على فلان كذا، فله أن يشهد على شهادته وإن لم يسترعه، لانه لا يتصدى لاقامة الشهادة عند الحاكم إلا بعد تحقق الوجوب.
وللحاكم أيضا أن يشهد على شهادته عند حاكم آخر.
والشهادة عند المحكم (1) كالشهادة عند الحاكم المنصوب من الامام، لانه لا يشهد عند المحكم (2) أيضا إلا وهو جازم بثبوت المشهود به.
وألحق بهذه المرتبة قوله: عندي شهادة مجزومة أو مثبوتة بأن على فلان لفلان كذا.
وكذا لو قال: شهادة لا أرتاب فيها، أو لا أشك.
ويظهر من كلام ابن الجنيد منع هذه المرتبة، لانه قال: (ليس للشهود أن يشهدوا إذا أخبرهم المشهود على شهادته، دون أن يسترعيهم إياها ويقول لهم بعد وصفه حال شهادته: فاشهدوا على شهادتي على فلان لفلان بكذا) (3).
وثالثها: أن يبين سبب الوجوب، فيقول: أشهد أن لفلان على فلان كذا من ثمن مبيع أو قرض أو أرش جناية.
فيجوز الشهادة على شهادته وإن لم يشهد عند الحاكم، ولا وجد منه استرعاء، لان الاستناد إلى السبب يقطع احتمال الوعد
(1) في (د، ط): الحكم.
(2) في (أ، ط): الحكم، وفي (د): الحاكم.
(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 729.