مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص270
ولابد أن يشهد اثنان على الواحد، لان المراد إثبات شهادة الاصل، وهو لا يتحقق بشهادة الواحد.
وأما الحدود، فإن كانت مختصة بالله – كحد الزنا – لم تسمع إجماعا.
وإن كانت مشتركة – كحد السرقة والقذف – فالمشهور بين الاصحاب أن الحكم فيها كغيرها من الحدود، لاطلاق النصوص بعدم قبولها في الحد، كرواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليه السلام: (أنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد) (1).
ومثله روى غياث بن (2) إبراهيم [ عنه ] (3) عن علي عليه السلام.
والطريق فيهما ضعيف، لكنهما مؤيدتان – مع الشهرة – بأن الحدود تدرأ بالشبهات.
وقيام البدل مقام المبدل لا يخلو من شبهة.
وقال الشيخ في موضع من المبسوط (4) وابن حمزة (5) بجوازها فيهما (6)، ترجيحا لحق الادمي، وأخذا بالعموم.
وهذا أجود، لعدم دليل صالح للتخصيص فيهما.
وهو اختيار الشهيد في الشرح (7).
قوله: (ولا بد أن يشهد اثنان.
…إلخ).
(1) التهذيب 6: 255 ح 667، الوسائل 18: 299 ب (45) من أبواب الشهادات ح 1.
(2) الفقيه 3: 41 ح 140، التهذيب 6: 256 ح 671، الوسائل 18: 299 الباب المتقدم ح 2.
(3) من (ت، ط).
(4) المبسوط 8: 231، لكن حكم بجوازها في القذف دون السرقة.
(5) الوسيلة: 233.
(6) في (ت، ث): فيها.
(7) غاية المراد: 332.