پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص269

الطرف الرابع في الشهادة على الشهادة وهي مقبولة: في حقوق الناس، عقوبة كانت كالقصاص، أو غيرعقوبة، كالطلاق والنسب والعتق، أو مالا كالقراض والقرض وعقود المعاوضات، أو مالا يطلع عليه الرجال غالبا، كعيوب النساء والولادة والاستهلال.

ولا تقبل في الحدود، سواء كانت لله محضا، كحد الزنا واللواط والسحق، أو مشتركة، كحد السرقة والقذف على خلاف فيهما.

قوله: (في الشهادة على الشهادة.

…إلخ).

الشهادة على الشهادة مقبولة مرة واحدة في الجملة إجماعا، لعموم: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) (1).

وخصوص قول أبي جعفر عليه السلام في رواية محمد بن مسلم حيث سأل عن: (الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد، قال: نعم، ولو كان خلف سارية، إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه من أن يحضر ويقيمها) (2).

ولدعاء الحاجة إليها، فإن شهود الواقعة قد يغيبون أو يموتون.

ولان الشهادة حق لازم الاداء، فتجوز الشهادة عليه كسائر الحقوق.

ومحلها ما عدا الحدود إجماعا، سواء في ذلك الاموال والانكحة والعقودوالايقاعات والفسوخ وغيرها، وسواء كانت حق الادميين أم حق الله تعالى، كالزكوات وأوقاف المساجد والجهات العامة والاهلة، كهلال رمضان وغيره.

(1) البقرة: 282.

(2) الفقيه 3: 42 ح 141، التهذيب 6: 256 ح 672، الاستبصار 3: 20 ح 59، الوسائل 18: 297 ب (444) من أبواب الشهادات ح 1.