پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص268

وأجيب (1): (بأنها وردت في معرض الارشاد بالاشهاد، لانه تعالى أمر (2) بالكتابة حال المداينة، ونهى الكاتب عن الاباء، ثم أمر بالاشهاد، ونهى الشاهد عن الاباء).

فكان سياق الاية يقتضي إرادة هذا المعنى، مضافا إلى تفسيره به في الرواية المعتبرة.

ولانه لا يشترط ثبوت المعنى المشتق منه في صحة الاشتقاق.

وفيه نظر.

واعلم أن إطلاق الاصحاب والاخبار يقتضي عدم الفرق في التحمل والاداء بين كونه في بلد الشاهد وغيره مما [ لا ] (3) يحتاج إلى سفر، ولا بين السفر الطويل والقصير مع الامكان.

هذا من حيث السعي.

أماالمؤونة المحتاج إليها في السفر من الركوب وغيره فلا يجب على الشاهد تحملها، بل إن قام بها المشهود له وإلا سقط الوجوب، فإن الوجوب في الامرين مشروط بعدم توجه ضرر على الشاهد غير مستحق، وإلا سقط الوجوب.

واحترز بالمستحق عما لو كان للمشهود عليه حق على الشاهد يناقشه عليه على تقدير الشهادة، ويمهله به أو يسامحه بدونها، فلا يعد ذلك عذرا، لانه مستحق مع قدرته على الوفاء لا بدونه.

(1) المختلف: 722.

(2) البقرة: 282.

(3) من (ط) والحجريتين.