پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص267

عليها أن يقول: لا أشهد لكم عليها) (1).

و (لا ينبغي) وإن كان ظاهره الكراهة إلا أنه فسر به النهي في الاية، والاصل فيه التحريم، فيحمل التفسيرعليه.

ورواية جراح المدائني عنه عليه السلام قال: (إذا دعيت إلى الشهادة فأجب) (2).

وصحيحة محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام: (في قول الله تعالى: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) فقال: إذا دعاك الرجل لتشهد على دين أو حق لم يسع لك أن تقاعس عنه) (3).

وغيرها من الاخبار (4) الكثيرة الدالة بعمومها أو إطلاقها على المطلوب.

ولانه من الامور الضرورية التي لا ينفك الانسان عنها، لوقوع الحاجة إلى المعاملات والمناكحات، فوجب في الحكمة إيجاب ذلك لتحسم مادة النزاع المترتب على تركه غالبا.

وذهب ابن إدريس (5) – رحمه الله – إلى عدم الوجوب، عملا بالاصل، وطعنا في الاخبار ودلالة الاية، لان إطلاق الشهداء حقيقة بعد تحمل الشهادة، فتكون مخصوصة بالاداء، وإلا لزم المجاز أو الاشتراك.

(1) الكافي 7: 379 – 380 ح 2، التهذيب 6: 275 ح 751، الوسائل 18: 225 الباب المتقدم ح 2(2) الكافي 7: 380 ح 5، التهذيب 6: 275 ح 752، الوسائل 18: 225 الباب المتقدم ح 3.

(3) الكافي 7: 380 ح 3، التهذيب 6: 276 ح 754، الوسائل 18: 226 الباب المتقدم ح 7.

(4) راجع الوسائل 18: 225 ب (1) من أبواب الشهادات.

(5) السرائر 2: 125 – 126.