مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص264
يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر، وفي وجهه كدوح، تعرفه الخلائق باسمه ونسبه، ومن شهد شهادة حق ليحيي بها حق امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر، تعرفه الخلائق باسمه ونسبه، ثم قال أبو جعفر عليه السلام: ألا ترى أن الله تعالى يقول: (وأقيموا الشهادة لله) (1).
ووجوبه على الكفاية إن زاد الشهود عن العدد المعتبر في ثبوت الحق، وإلا فهو عيني، وإن كان الجميع في الاصل كفائيا، لان الواجب الكفائي إذا انحصر في فرد كان كالعيني.
والمشهور عدم الفرق في الوجوب بين من استدعي وغيره، لعموم الادلة، وأنها أمانة حصلت عنده فوجب عليه الخروج منها، كما أن الامانات المالية تارة تحصل عنده بقبولها كالوديعة، وتارة بغيره كتطير الريح.
وذهب جماعة (2) – منهم الشيخ (3) وابن الجنيد (4) وأبو الصلاح (5) – إلى عدم الوجوب إلا مع الاستدعاء، لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها إن شاء شهد، وإن شاء سكت (6).
وسأله أيضا عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما
(1) الكافي 7: 380 ح 1، الفقه 3: 35 ح 114، التهذيب 6: 276 ح 756، الوسائل 18: 227 ب (2) من أبواب الشهادات ح 2.
والاية في سورة الطلاق: 2.
(2) المهذب 2: 560.
(3) النهاية: 330.
(4) حكاه عنه فخر المحققين في إيضاح الفوائد 4: 441.
(5) الكافي في الفقيه: 436.
(6) الكافي 7: 382 ح 5، التهذيب 6: 258 ح 678، الوسائل 18: 231 ب (5) من أبواب الشهادات ح 1.