مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص260
المستهل.
فيثبت جميع المشهود به بشهادة أربع، وثلاثة أرباعه بشهادة ثلاث، ونصفه باثنتين، وربعه بواحدة.
والمستند صحيحة ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي، فقال: (يجوز ربع ما أوصى بحساب شهادتها) (1).
وصحيحة عمر بن يزيد قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل، فوضعت بعد موته غلاما، ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الارض، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الارض ثم مات، قال: على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام) (2).
وفي رواية ابن سنان عنه عليه السلام: (قلت: فإن كانتا امرأتين؟ قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث) (3).
وغيرها من الاخبار (4).
وفي ثبوت النصف بشهادة الرجل، لكونه بمنزلة امرأتين، أو الربع لعدم النص عليه، وكونه المتيقن، إذ لا يقصر عن امرأة، أولا يثبت به شي أصلا، وقوفا فيما خالف الاصل على مورده، أوجه أجودها الوسط.
وليس للمرأة تضعيف الحق ليصير ما يثبت بشهادتها مقدار الحق.
فلو فعلت ذلك جاز للمشهود له أخذه إن علم بأصل الحق، وإلا فلا.
والخنثى هنا كالمرأة.
(1) الكافي 7: 4 ح 4، التهذيب 9: 180 ح 719، الوسائل 13: 395 ب (22) من أبواب أحكام الوصايا ح 1.
(2) الكافي 7: 392 ح 12، التهذيب 6: 268 ح 720، الاستبصار 3: 29 ح 92، الوسائل 18: 259 ب (244) من أبواب الشهادات ح 6.
(3) الكافي 7: 156 ح 4، التهذيب 6: 271 ح 736، الاستبصار 3: 31 ح 104، الوسائل 18: 267 الباب المتقدم ح 45.
(4) راجع الوسائل 13: 395 ب (22) من أبواب أحكام الوصايا.