پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص259

وتقبل شهادة المرأة الواحدة: في ربع ميراث المستهل، وفي ربع الوصية.

وكل موضع تقبل فيه شهادة النساء لا يثبت بأقل من أربع.

شهادة النساء تقبل فيما لا يجوز للرجال النظر إليه (1).

ويؤيده ظاهر رواية ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن الصادق عليه السلام: (في امرأة أرضعت غلاما وجارية، قال: يعلم ذلك غيرها؟ قلت: لا،قال: لا تصدق إن لم يكن غيرها) (2).

ومفهوم الشرط أنها تصدق حيث يعلم بذلك غيرها، لان عدم الشرط يقتضي عدم المشروط وهو عدم التصديق، فيثبت نقيضه وهو التصديق.

وقال الشيخ في الخلاف (3) وموضع من المبسوط (4)، وابن إدريس (5)، ونجيب الدين يحيى بن سعيد (6)، والاكثر: إنه لا تقبل فيه شهادة النساء، لاصالة الاباحة.

ولا يخفى ضعف الاصالة مع معارضة الشهادة.

قوله: (وتقبل شهادة المرأة.

…إلخ).

حيث تقبل شهادة النساء منفردات يعتبر كونهن أربعا، لما عهد من عادة الشارع في باب الشهادات من اعتبار المرأتين برجل، والامر بإشهاد رجلين أو رجل وامرأتين.

واستثني من ذلك أمران بنص خاص، وهما: الوصية بالمال، وميراث

(1) راجع الوسائل 18: 258 ب (24) من أبواب الشهادات ح 4، 5، 7، 9 وغيرها.

(2) التهذيب 7: 323 ح 1330، الوسائل 14: 304 ب (12) من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 3.

(3) الخلاف 6: 257 مسألة (9).

(4) المبسوط 5: 311.

(5) السرائر 2: 137.

(6) الجامع الشرائع: 543.