مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص258
وهو: الولادة والاستهلال، وعيوب النساء الباطنة.
وفي قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع خلاف، أقربه الجواز.
وتقبل (1) شهادة امرأتين مع رجل، في الديون والاموال، وشهادة امرأتين مع اليمين.
ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ولو كثرن.
ولو توافق الزوجان على الطلاق، وقال الزوج: طلقتك على كذا، وقالت: بل مجانا، تثبت دعوى الزوج (2) أيضا بهما.
وكذا لو قال لعبده: أعتقتك على كذا، فقال: بل مجانا.
قوله: (الثالث: ما يثبت…إلخ).
ضابط هذا القسم: ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا.
وذلك: كالولادة، والبكارة، والثيوبة، وعيوب النساء الباطنة، كالرتق والقرن والحيض، واستهلال المولود، وأصله الصوت عند ولادته، والمراد منه ولادته حيا ليرث.
واحترز بالباطنة عن مثل العرج والجذام في الوجه وإن كانت حرة، لانهليس من العورة.
واختلف في الرضاع، والاظهر أنه كذلك، لانه أمر لا يطلع عليه الرجال غالبا، فمست الحاجة إلى قبول شهادتهن فيه، كغيره من الامور الخفية على الرجال من عيوب النساء وغيرها، وللاخبار الكثيرة عن الصادق عليه السلام أن
(1) لم ترد العبارة: (وتقبل شهادة امرأتين – إلى – ولو كثرن) في متن نسخ المسالك الخطية، ووردت في النسخة الخطية المعتمدة من الشرائع، وكذا في الشرائع الحجرية، وفي الجواهر (41: 173): أن الشارح الشهيد (قدس سره) لم يشرحها في المسالك، ولعله لسقوطها من نسخته.
(2) في (أ): الزوجة، وفي (ث): الزوجية.