پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص255

ومنها:ما يثبت بشاهدين، وشاهد وامرأتين، وشاهد ويمين.

وهو: الديون، والاموال، كالقرض والقراض والغصب، وعقود المعاوضات: كالبيع، والصرف، والسلم، والصلح، والاجارات، والمساقاة، والرهن، والوصية له، والجناية التي توجب الدية.

وفي فلا تقبل شهادتهن قطعا.

وشذ قول أبي الصلاح (1) بقبول شهادة امرأتين في نصف دية النفس والعضو والجراح، والمرأة الواحدة في الربع.

وأن إطلاق (2) الخلاف في القصاص وحكمه بثبوته بشاهد وامرأتين يقتضي ثبوت القود بذلك، لان ذلك هو مقتضاه.

وبهذا المعنى صرح كثير (3) من الاصحاب ممن حكينا عنه سابقا القول به وغيره.

وكذلك مقتضى الروايات الدالة عليه.

وذهب جماعة (4) – منهم الشيخ في النهاية (5) – إلى أنه يثبت بشهادة المرأتين مع الرجل الدية دون القود.

وكأنه جمع [ به ] (6) بين الاخبار، بحمل ما دل على عدم ثبوته على القود، وما دل عليه على الدية.

والمصنف – رحمه الله – مع حكمه هنا بثبوته بذلك أنكر الامرين في كتاب القصاص (7)، وجزم بعدم ثبوته بشاهد وامرأتين، ونسب القول بثبوت الدية إلى الشذوذ، مع أنه قول كثير من الاصحاب.

قوله: (ومنها ما يثبت بشاهدين.

…إلخ).

(1) الكافي في الفقه: 439.

(2) في الحجريتين: إطلاقه.

(3) لم نظفر على من صرح بذلك من الاصحاب، راجع المختلف: 714.

(4) الكافي في الفقه: 436، المهذب 2: 558، المختلف: 714.

(5) النهاية: 333.

(6) من (ت) والحجريتين.

(7) شرائع الاسلام 4: 224.