مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص252
وأما النكاح فالمقصود الذاتي منه ليس هو المال، ولكنه مشتمل عليه من النفقة والمهر وغيرهما، خصوصا من طرف الزوجة، ومن ثم اختلف فيه.
واختلف فيه الرواية أيضا، فروى محمد بن الفضيل قال: (سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام فقلت: تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو في رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل) (1).
وروى زرارة عن الباقر عليه السلام قال: (سألته عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال: نعم، ولا تجوز في الطلاق) (2).
ومثله روى الكناني (3) عن أبي عبد الله عليه السلام.
وروى إبراهيم (4) الحارثي (5) عنه عليه السلام.
وهذه الروايات مؤيدة للقبول، وإن كان في طريقها ضعف أو جهالة، فإن محمد بن الفضيل الذي يروي عن الرضا عليه السلام لم ينص علماء الرجال عليه بما يقتضي قبول روايته، بل اقتصروا على مجرد ذكره، والطريق إليه صحيح.
وهو أيضا في طريق رواية الكناني.
وفي طريق رواية زرارة سهل بن زياد.
وراويالاخيرة مجهول.
وعلى كل حال، فهي شاهد قوي لهذا القول.
(1) الكافي 7: 391 ح 5، الفقيه 3: 31 ح 94، التهذيب 6: 264 ح 705، الاستبصار 3: 23 ح 73، الوسائل 18: 259 ب (24) من أبواب الشهادات ح 7.
(2) الكافي 7: 391 ح 9، التهذيب 6: 265 ح 706، الاستبصار 3: 24 ح 74، الوسائل 18: 260 الباب المتقدم ح 11.
(3) التهذيب 6: 267 ح 713، الاستبصار 3: 27 ح 84، الوسائل 18: 263 الباب المتقدم ح 25.
(4) الكافي 7: 392 ح 11، التهذيب 6: 265 ح 707، الاستبصار 3: 24 ح 75، الوسائل 18: 259 الباب المتقدم ح 5.
وفي التهذيبين: إبراهيم الخارقي.
(5) في (د، ط): الخارقي.