مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص251
الخلاف (1) والنهاية (2) نص على المنع، عملا بالقاعدة، ولورود الروايات (3) الكثيرة به.
وقوى في المبسوط (4) قبول شهادتهن فيه مع الرجال.
وإليه ذهب جماعة (5).
وهو ضعيف.
وأما الخلع، فإن كان مدعيه المرأة فكالطلاق.
وإن كان هو الرجل فهو متضمن لدعوى المال، ومع ذلك فالمشهور عدم ثبوته بذلك مطلقا، من حيث تضمنه البينونة، والحجة لا تتبعض.
وقيل: يثبت من جهة تضمنه المال، وهو مستلزم للبينونة، فيثبت أيضا لذلك.
ولو تضمن الطلاق عوضا فكالخلع.
وأما العتق والقصاص والنكاح ففي توقفها على الشاهدين، أو ثبوتها بالشاهد واليمين والشاهد والمرأتين، خلاف منشؤه اختلاف الروايات في الاخيرين، والاعتبار في الاول، فإن العتق ليس بمال، وإنما هو فك ملك، فلا تقبل فيه شهادتهن ولا اليمين، ولانه حق لله تعالى، ومن رجوعه إلى إزالة المالية وإثباتها للمملوك.
فلذلك اختلف فيه كلام الشيخ وغيره، ففي الخلاف (6): لا يثبت بشهادة رجل وامرأتين.
وقوى في المبسوط (7) القبول.
واختاره المصنف رحمه الله.
والوجه الاول.
(1) الخلاف 6: 252 مسألة (4).
(2) النهاية: 332.
(3) راجع الوسائل 1 8: 258 ب (24) من أبواب الشهادات ح 2، 4، 5، 7، 8.
(4) المبسوط 8: 172.
(5) حكاه العلامة في المختلف: 714 عن ظاهر كلام ابن أبي عقيل وابن الجنيد.
(6) الخلاف 6: 252 مسألة (4).
(7) المبسوط 8: 172.