مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص249
وفيه نظر، لضعف الطريق عن إثبات مثل ذلك، مع ورود روايات كثيرة (1) بأنه لا تقبل شهادتهن في حد، ومن ثم ذهب جماعة – منهم الصدوقان (2)، وأبو الصلاح (3)، والعلامة في المختلف (4) – إلى عدم ثبوت الحد بذلك، عملا بالاصل، وبأنه لو ثبت الزنا بشهادتهم لثبت الرجم، والتالي باطل، للاخبار (5) الكثيرة الدالة على عدم سماع رجلين وأربع نسوة في الرجم، فالمقدم مثله.
وبيان الملازمة دلالة الاجماع على وجوب الرجم على المحصن الزاني، فإن ثبت هذا الوصف ثبت الحكم، وإلا فلا.
وهذا [ الحكم ] (6) متجه.
ونبه المصنف – رحمه الله – بقوله: في الزنا خاصة، على خلاف جماعة من الاصحاب – منهم الصدوق (7) وابن الجنيد (8) – بتعدي الحكم إلى اللواط والسحق.
وهو ضعيف، لعدم المقتضي لالحاقهما بالزنا، مع عموم الاخبار بعدم قبول شهادتهن في الحد.
وبقوله: (ولا يثبت بغير ذلك) على خلاف الشيخ في الخلاف (9)، حيثذهب إلى ثبوت الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد وست نساء.
ولعله استند إلى عموم رواية عبد الرحمن السابقة.
وهو شاذ.
(1) راجع الوسائل: 18: 264 الباب المتقدم ح 29، 30، 42.
(2) المقنع: 402، وحكاه العلامة عنهما في المختلف: 715.
(3) الكافي في الفقه: 436، 438.
(4) المختلف: 715.
(5) راجع الصفحة السابقة.
(6) من الحجريتين.
(7) المقنع: 402.
(8) حكاه عنه العلامة في المختلف: 715، والشهيد في الدروس الشرعية 2: 136.
(9) الخلاف 6: 251 مسألة (2).