مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص248
قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان) (1).
وحسنة الحلبي عنه عليه السلام قال: (سألته عن شهادة النساء في الرجم، فقال: إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، فإذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز في الرجم) (2).
وصحيحة محمد بن مسلم عنه عليه السلام قال: (إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرجم) (3).
وغيرها من الاخبار (4) الكثيرة.
وهي مع كثرتها ليس فيها تصريح بثبوت الجلد برجلين وأربع نسوة.
لكن الشيخ (5) وجماعة (6) استندوا في ثبوته إلى رواية أبان، عن عبد الرحمن، عن الصادق عليه السلام قال: (تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال) (7).
وحيث انتفى الرجم بالاخبار الكثيرة ثبت الجلد.
(1) الكافي 7: 391 ح 8، التهذيب 6: 264 ح 702، الاستبصار 3: 23 ح 70، الوسائل 18: 260 ب (244) من أبواب الشهادات ح 10.
(2) الكافي 7: 390 ح 3، التهذيب 6: 264 ح 703، الاستبصار 3: 23 ح 71، الوسائل 18: 258 الباب المتقدم ح 3.
(3) التهذيب 6: 265 ح 708، الاستبصار 3: 24 ح 76، الوسائل 18: 264 الباب المتقدم ح 28.
(4) راجع الوسائل: 18: 258 الباب المتقدم ح 4، 5، 7.
(5) النهاية: 332.
(6) السرائر 2: 137، إصباح الشيعة: 528.
(7) التهذيب 6: 270 ح 728، الاستبصار 3: 30 ح 100، الوسائل 18: 262 ب (24) من أبوابالشهادات ح 21.