پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص247

ويثبت الزنا خاصة: بثلا ثة رجال وامرأتين، وبرجلين وأربع نساء، غير أن الاخير لا يثبت به الرجم، ويثبت به الجلد، ولا يثبت بغير ذلك.

أولى باعتبار الاربعة، لانه أفحش.

واختلفوا في إتيان البهائم هل يتوقف على أربعة رجال أم يكتفى فيه بشاهدين؟ فقيل بالاول، عملا بالاصل، وكونه وطيا محرما في معنى الزنا، ومشتملا على الهتك.

والاصح ما اختاره المصنف والاكثر من ثبوته بشاهدين، لان الشارع جعل ثبوت الاحكام في غير الزنا بشاهدين، لقوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) (1) وقوله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) (2).

وإتيان البهائم ليس بزنا، ولا يوجب الحد، وإنما يوجب التعزير.

وبهذا فارق اللواط والسحق، فإنهما يوجبان الحد عندنا.

ومن أوجب بهما التعزير من العامة (3) أثبتهما بشاهدين.

قوله: (ويثبت الزنا…إلخ).

هاتان الصورتان خارجتان عن ظاهر الاية باشتراط أربعة رجال بنص خاص، وغير منافيتين لما دلت عليه الايات (4)، إذ ليس فيها ما يدل على الحصر، فإذا ثبت بدليل آخر عمل به.

ومستند الحكم في الاولى روايات كثيرة، منها صحيحة عبد الله بن سنان

(1) الطلاق: 2.

(2) البقرة: 282.

(3) حلية العلماء 8: 271، الكافي في فقه أحمد 4: 349 – 350.

(4) النور: 4 و 13، النساء: 15