پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص246

ومنهم (1) من قسمها ابتداء إلى الاقسام.

وكثيرا ما تتداخل الاقسام في كلامهم، والامر سهل.

فمن حقوق الله تعالى الزنا.

وفي معناه اللواط والسحق عندنا.

وإنما يثبت بشهادة أربعة رجال، قال الله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء) (2).

وقال تعالى: (لولا جاؤا عليه بأربعة شهداء) (3).

وقال تعالى: (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) (4).

وقال سعد: (يا رسول الله أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم) (5).

قيل: والحكمة في اختصاصه بذلك أن الشهادة فيه على اثنين، فاعتبر لكل واحد رجلان.

وهذا التعليل مروي (6) أيضا عن أبي حنيفة رواية عن أبي عبد الله عليه السلام.

وفيه: أن شهادة الاثنين مقبولة على الجماعة إذا شهدا على كل واحد منهم.

ولانه قد لا يعرفون (7) أحد الزانيين فلا يمكنهم (8) الشهادة عليه.

وفي أخبار (9) كثيرة أن ذلك تعبد محض، وأن فيه دليلا على بطلان القياس، وإلا لكان القتل

(1) كالشهيد في الدروس الشرعية 2: 136.

(2) النور: 4 و 13.

(3) النور: 4 و 13.

(4) النساء: 15.

(5) مسند أحمد 2: 465، صحيح مسلم 2: 1135 ح 15، سنن أبي داود 4: 181 ح 4533، سنن البيهقي 10: 147.

(6) الكافي 7: 404 ح 7، التهذيب 6: 277 ح 760، الوسائل 18: 302 ب (49) من أبواب الشهادات ح 1.

(7) كذا في (أ، د) وفي سائر النسخ: يعرف.

(8) في (ت، ط): يمكنه.

(9) راجع الوسائل 18: 371 ب (12) من أبواب حد الزنا.