مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص244
وتقبل شهادته إذا ترجم للحاكم عبارة حاضر عنده.
والنسب، ويقبضه الاعمى، ولا يزال يضبطه حتى يشهد بما سمع منه عند الحاكم، فتقبل شهادته على القولين، لحصول العلم بالمشهود له وعليه.
وربما قيل باطراد المنع هنا، لان التصوير المذكور فيه عسر وتدقيق، واللائق حسم الباب، كما أنا لا نقبل شهادة الفاسق على الاطلاق، وإن كان قد يغلب على ظننا صدقه في بعض الموارد.
ويضعف بانتفاء المانع في هذه الصورة قطعا، مع وجود المقتضي للقبول.
ودقة الفرض لا تدفع الحكم.
وتشبيهه بالفاسق الذي يغلب على الظن صدقه فاسد، لوجود الفارق، وهوأن الفاسق منهي عن الركون إلى قوله مطلقا، لا باعتبار ظن صدقه وعدمه، بل من حيث كونه فاسقا، بخلاف الاعمى، فإن المانع من قبول شهادته عدم علمه بالمشهود عليه وله، لا من حيث هو أعمى، فإذا فرض العلم قبل.
قوله: (وتقبل شهادته.
…إلخ).
هذه الصورة أيضا مستثناة من شهادة الاعمى على الاقوال على القول بعدمقبولها، فإنه لو شهد عند الحاكم أعجمي لا يفهم كلامه، أو أقر عنده مقر والاعمى يعرف لغته، فترجمها للحاكم قبلت، لانتفاء المانع حينئذ، إذ الحاكم يعرف المشهود عليه وله، وإنما يشتبه عليه معنى اللفظ الواقع، فشهادة الاعمى بترجمته (1) لا تتوقف على البصر.
(1) في (ت، ط): وترجمته.