مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص243
ولو تحمل شهادة وهو مبصر ثم عمي، فإن عرف نسب المشهود أقام الشهادة.
وإن شهد على العين، وعرف الصوت يقينا، جاز أيضا.
أما شهادته على المقبوض فماضية قطعا.
المشهور عندنا، والباقون (1) على المنع.
وقد حكي أن جماعة من الفقهاء القائلين بالمنع من قبول شهادته سألوا رجلا قائلا بقبولها عن ذلك، قصدا للتشنيع عليه، فقال: ما قولكم في أعمى يطاء زوجته وأقرت تحته بدرهم فشهد عليها، أتصدقونه في أنه عرفها حتى استباح بضعها، وتقولون إنه لم يعرفها للاقرار بدرهم؟! فانعكس التشنيع.
قوله: (ولو تحمل شهادة…إلخ).
إذا تحمل شهادة يحتاج إلى البصر وهو بصير ثم عمي، نظر إن تحملها على رجل معروف النسب والاسم لرجل بهذه الصفة فله أن يشهد بعد ما عمي، لحصول العلم بالمشهود له والمشهود عليه.
وكذا لو عمي ويد المقر في يده، فشهد عليه لمعروف الاسم والنسب.
وإن لم يكن كذلك بني على القولين، فإن منعنا من شهادته على الصوت امتنع هنا، لانه لا يمكنه تعيين المشهود عليه، ولا الاشارة إلى المشهود له.
وإن قبلناها مع العلم فكذا هنا.
قوله: (أما شهادته على المقبوض…إلخ).
هذه الصورة مما استثناها القائلون بالمنع من قبول شهادته، وسموها الضبطة، وهي أن يضع رجل فمه على أذن الاعمى ويد الاعمى على رأسه، بحيث يتيقن أنه يسمع منه، فيقر بطلاق أو عتق أو حق لرجل معروف الاسم
(1) اللباب في شرح الكتاب 4: 60، الحاوي الكبير 17: 41، روضة الطالبين 8: 232.