پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص241

الثالث: ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة،

كالنكاح والبيع والشراء والصلح والاجارة، فإن حاسة السمع تكفي في فهم اللفظ، ويحتاج إلى البصر لمعرفة اللافظ.

ولا لبس في شهادة من اجتمع له الحاستان.

أما الاعمى فتقبل شهادته في العقد قطعا، لتحقق الالة الكافية في فهمه.

فإن انضم إلى شهادته معرفان، جاز له الشهادة على العاقد، مستندا إلى تعريفهما، كما يشهد المبصر على تعريف غيره.

ولو لم يحصل ذلك، وعرف هو صوت العاقد معرفة يزول معها الاشتباه، قيل: لا يقبل، لان الاصوات تتماثل.

والوجه أنها تقبل، فإن الاحتمال يندفع باليقين، لانا نتكلم على تقديره.

كما أن إشارة الاخرس المفهمة معتبرة في العبادات (1) اللفظية، وفي العقودوالايقاعات من النكاح والطلاق وغيرهما، فكذا في أداء الشهادة، لاشتراك الجميع في المقتضي، ولحصول الافهام المعتبر، لانه الفرض.

ثم إن عرف القاضي إشارته عمل بما يعلمه، وإلا افتقر إلى مترجمين يعرفان إشارته، كما يفتقر إليهما لو كان الشاهد أعجميا والحاكم لا يعرف لغته.

وحيث يفتقر إلى مترجمين يكونان مخبرين بمعنى إشارته لا شاهدين على شهادته، فلا يشترط غيبته عن مجلس الحكم حال ترجمتهما، ولا تعد شهادتهما مرتبة أولى حتى تمتنع الثانية، إلى غير ذلك من الاحكام المترتبة على الشهادة الفرعية.

قوله: (الثالث: ما يفتقر إلى السماع.

…إلخ).

(1) في (أ، ت، خ): العبارات.