پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص239

الشهادة فيه بالاستفاضة لادى إلى بطلان الوقف، لان شهود الوقف لا يبقون أبدا، والشهادة الثالثة لا تسمع.

وأنه يجوز لنا الشهادة على أزواج النبي صلى الله عليه وآله، ولم يثبت ذلك إلا بالاستفاضة، لانا ما شاهدناهم.

واعترض على الاول بأن الشهادة بدون العلم منهي عنها، فتخصيص ذلك بالوقف تحصيلا لمصلحة ثبوته ليس بأولى من تخصيص النهي عن سماع الشهادة الثالثة بالوقف لهذه المصلحة، بل هذا التخصيص أولى، لانه لا مانع منه عقلا، بخلاف الشهادة بمجرد الظن.

وبأن الشهادة على أزواج النبي صلى الله عليه وآله ليست مستندة إلى الاستفاضة، بل إلى التواتر، لاخبار جماعة كثيرة يفيد قولهم العلم بذلك في كل طبقة.

وأجاب المصنف – رحمه الله – عن الاول بأن المانع من سماع الشهادة الثالثة النقل والاجماع، فلم يمكن معارضتهما (1) بالتخصيص، بخلاف الشهادة ب‍ [ مجرد ] (2) الظن، فإنه لا إجماع على منعها، بل الاكثر على تجويزها.

ويمنع منكون العقل دالا على النهي عن ذلك، لان أكثر الاحكام الشرعية مبناها على الظن.

وعن الثاني بأن من شرط التواتر استناد المخبرين إلى محسوس، وهو منتف هنا، للعلم بأن الطبقة الاولى لم يخبروا عن مشاهدة العاقدين وسماع العقد، وإنما شاهده بعضهم ونقله إلى الباقين واستمر الامر، فلم يحصل شرط التواتر، إذ من شرطه استواء جميع الطبقات فيه.

(1) في (أ): معارضتها.

(2) من (أ) والحجريتين.