پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص238

الثانية: الوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة.

أما على ما قلناه، فلا ريب فيه.وأما على الاستفاضة المفيدة لغالب الظن، فلان الوقف للتأبيد، فلو لم تسمع فيه الاستفاضة لبطلت الوقوف، مع امتداد الاوقات وفناء الشهود.

وأما النكاح فلانا نقضي: بأن خديجة عليها السلام زوجة النبي عليه السلام، كما نقضي بأنها أم فاطمة عليها السلام.

ولو قيل: إن الزوجية تثبت بالتواتر، كان لنا أن نقول: التواتر لا يثمر إلا إذا استند السماع إلى محسوس.

ومن المعلوم أن المخبرين لم يخبروا عن مشاهدة العقد، ولا عن إقرار النبي عليه السلام، بل نقل الطبقات متصل إلى الاستفاضة التي هي الطبقة الاولى.

ولعل هذا أشبه بالصواب.

بعض الفروض، ولو اعتبر العلم لما احتيج إلى جعله غاية الامكان، بل كان التعليل بإفادته العلم أولى وأظهر.

وأما التزامه في التصرف بعدم السماع كاليد المجردة فغير قادح في المعارضة، لان المعارض أوردها على الشيخ والجماعة القائلين بسماعها مع التصرف دون اليد، فلا يضره التزام غيرهم بعدم السماع، مع ما فيه من البعد.

قوله: (الوقف والنكاح.

…إلخ).

هذا الحكم ذكره الشيخ – رحمه الله – في الخلاف (1) كذلك، واستدل عليه بما لخصه المصنف – رحمه الله – من أن الوقف مبني على التأبيد، فلو لم تجز

(1) الخلاف 6: 265 مسألة (15).